وإن
أقرت المرأة بزوج وابنة لها من غير هذا الزوج ، فصدقها كل واحد منهما بما أقرت به له خاصة ، وجحد صاحبه ثم مات ولا وارث لها فللزوج نصف المال ; لأن إقرارها بالزوجية صحيح ، وإقرارها بالابنة غير صحيح في حق الزوج ، فيأخذ الزوج النصف ثم لما لم يوجد ما يستحق لما بقي من الورثة فيعتبر إقرارها بالابنة فيما بقي فيكون لها النصف الباقي ، ولو صدقها الزوج فيما أقرت به من نسب الابنة ، وجحدت الابنة الزوج كان للزوج ربع المال ; لأن إقراره حجة في حقه فالتحقت بالابنة المعروفة عند تصديقه في حقه فيكون له ربع المال ، والباقي للابنة .
ولو
أقرت في مرضها أو صحتها بزوج وابنة وأم وأخت لأب فصدقها كل واحد فيما أقرت له به خاصة ، فللزوج نصف المال ; لأن إقرارها بالزوجية صحيح ولمن سمى الزوج من جميع من سمينا غير صحيح في حق الزوج فيأخذ الزوج نصف المال ، ثم الباقي يقسم بين من بقي على تسعة ; لأنهم استووا في أن إقرارها لهم بالنسب لا يصح فيجعل فيما بينهم كأن كل واحد منهم معروف بالنسب الذي أقر له به ، ولو كانوا معروفين كانت القسمة من اثني عشر : للزوج الربع ثلاثة ، وللبنت النصف ستة وللأم السدس سهمان ، والباقي ، وهو سهم للأخت ، وقد أخذ الزوج كمال حقه فيطرح سهاما ويقسم ما بقي بينهم على تسعة : للابنة ستة وللأم سهمان وللأخت سهم ، فإن كان المقر بهم لم يصدقوها ولم يكذبوها حتى ماتت ثم صدقوها بعد موتها على ما بينا ففي قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله
[ ص: 20 ] الجواب كذلك وفي قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لا شيء للزوج في هذه المسألة في الإقرار عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تصديق الزوج بعد موتها باطل فلا شيء له ويقسم الميراث كله على ستة ; لأنه يصير في الحكم كأنه ما أقر إلا بالثلاثة سوى الزوج فيكون للابنة نصف ثلاثة من ستة وللأم السدس سهم ، والباقي للأخت ، وهو سهمان . وقع في بعض النسخ وللأخت ثلاثة ، وهو غلط ، فإن الأخوات مع البنات عصبة فيكون للأخت ما بقي ، وهو سهمان ، ولو كانوا أقروا بذلك في حياتها وتكاذبوا فيما بينهم إلا الزوج فإنه أقر بالأم كان للزوج النصف ، والباقي على تسعة أسهم كما بينا ، ثم يضم للأم نصيبها إلى نصيب الزوج فيقتسمان على خمسة أسهم : للزوج ثلاثة وللأم سهمان ; لأن الزوج قد صدق بها فالتحقت في حقه بأم معروفة فما يحصل في أيديهما يقسم بينهما على مقدار حقهما على خمسة : للزوج ثلاثة وللأم سهمان ، وفي هذا بعض الشبهة ; لأن بوجوب الأم لا يتحول نصيب الزوج إلى الربع فينبغي أن يضرب هو بالنصف ستة ، ولكن نقول : الزوج إنما يضرب بثلاثة على أن تكون المرأة تركت زوجا ، وإما فتكون القسمة من ستة للزوج ثلاثة .
فإن قيل : فعلى هذا ينبغي أن يكون ما في أيديهما بينهما نصفين ; لأن الأم أخذت النصف الباقي مع الزوج قلنا : هي بالأمية تستحق الثلث ، ثم الباقي يرد عليها ، ولا يعتبر الرد في المزاحمة عند ضعف المال ; فلذا كانت القسمة بينهما على خمسة