كتاب العتق في المرض قال الشيخ الإمام الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام
أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إملاء بدأ الكتاب بما ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي رحمه الله في
الرجل يعتق [ ص: 23 ] عبده عند الموت وعليه دين قال : يستسعى في قيمته وبه نأخذ ; لأن العتق في مرض الموت وصية ، والدين مقدم على الوصية ، فإذا كان الدين مثل قيمته ، أو أكثر ولا مال له سواه ، فقد بطلت الوصية ووجب على العبد رد رقبته ، ولكن العتق بعد نفوذه لا يحتمل النقض والرد ، فيكون رده بإيجاب السعاية عليه ، ولا يلزمه السعاية في أكثر من قيمته ; لأنه لا يسلم له أكثر من مالية رقبته ، وإن كان الدين على المولى أقل من قيمته سعى في مقدار الدين من قيمته للغرماء ، وفي ثلثي ما بقي للورثة لأن مال الميت ما بقي بعد قضاء الدين ، فإنما سلم له بالوصية ثلث ما بقي وعليه السعاية في ثلثي قيمته للورثة