باب العتق في المرض ( قال رحمه الله ) : وإذا ، فإن الثاني يسعى في أربعة أخماس قيمته ; لأن الميت منهما مستوف لوصيته ، قد توى ما عليه من السعاية ، فإنما يضرب كل واحد منهما في الباقي بحقه ، فيقول : قد كان الثلث بين العبدين نصفين على سهمين ، وللورثة أربعة أسهم فبعد موت أحدهما : الباقي في رقبة الآخر فهو يضرب في رقبته بسهم ، والورثة بأربعة ، فتكون رقبته على خمسة يسلم له الخمس ويسعى في أربعة أخماس قيمته . فإن كان أعتق الرجل عبدين له في مرضه ولا مال له غيرهما ، وقيمة كل واحد منهما ثلاثمائة فمات أحدهما بعد موت المولى أضف المائة إلى قيمة الباقي ، ثم يجعل له الخمس من ذلك ; لأن على الميت من السعاية فوق ما تركه فيجعل ما ترك مال المولى ، فيكون ماله أربعمائة ، فيضرب فيه الورثة بأربعة ، والعبد الباقي فيسلم له الخمس من ذلك ، وذلك ثمانون ، ويسعى في مائتين وعشرين من قيمته ، فيحصل للورثة ثلاثمائة وعشرون ، قد نفذنا الوصية للحي في ثمانين وللميت في مثله فيحصل تنفيذ الوصية لهما في مائة وستين ، ولو العبد الميت ترك مائة درهم ضم ما سعى فيه إلى رقبة الآخر ، ثم جعل للباقي خمس ذلك للتخريج الذي بينا . لم يمت واحد من العبدين حتى سعى أحدهما في مائة درهم ، ثم مات أو أبق أو عجز عن السعاية
ولو كان عليهما أن يسعيا في ثلثي الثلث ; لأن مال الميت عند الموت ثلث رقبة كل واحد منهما ، قد وصل إليه عوض الثلثين ، وما استهلك إلا بعد جملة ماله ، فإنما نفذ الوصية لهما في ثلث الثلث ، وعلى كل واحد منهما أن يسعى في ثلثي ثلث قيمته ، ولو كان عجلا للمريض ثلثي قيمتهما فاستهلكها ، ثم مات ضم ما بقي من قيمته إلى رقبة الآخر فيصير أربعمائة ، وهو جميع تركة المولى فثلث ذلك بينهما نصفان ، وذلك مائة وثلاثة وثلاثون وثلث : لكل واحد منهما ستة وستون وثلثان ويسعى الذي لم يعجل [ ص: 72 ] شيئا في مائتين وثلاثة وثلاثين وثلث ، ويسعى الآخر في ثلاثة وثلاثين وثلث فيحصل للورثة مائتان وستة وستون وثلثان ، قد نفذنا الوصية لهما في مائة وثلاثة وثلاثين وثلث ، فإن قيل : لماذا لا يضرب كل واحد منهما بما بقي من رقبة الذي عجل بسهم ، والذي لم يعجل بثلاثة ؟ قلنا : لأن كل واحد منهما موصى له بجميع رقبته ، فإنما يضرب في الثلث بوصيته ، فلا بد من أن يجعل الثلث بينهما نصفان ، ثم يحتسب للذي عجل ما أدى . أحدها عجل له ثلثي قيمته فاستهلكها ، ثم مات
ولو سعى الآخر في ثلثي قيمته للورثة وفي سدس قيمته للعبد الذي عجل القيمة ; لأن مال المولى عند موته ثلاثمائة ، وهي رقبة الذي لم يجعل شيئا فتنفذ الوصية في ثلثه ، وهو مائة درهم ، بينهما نصفين لكل واحد منهما خمسون ، فالذي لم يعجل يسلم له خمسين ويسعى في مائتين وخمسين والذي عجل ثلاثمائة ، قد تبين أنه كان السالم له بالوصية خمسين ، قد استوفى ذلك المولى منه فكان دينا له في تركته ، فيأخذ خمسين من هذه السعاية بحساب ديته ، ويبقى للورثة مائتان ، قد نفذنا الوصية في مائة ، ولو عجل أحدهما جميع قيمته للمولى فاستهلكها ، ثم مات سعى الذي عجل النصف في ثلث القيمة للورثة ، وفي نصف سدس القيمة للعبد الآخر ; لأن ماله عند الموت مائة وخمسون ، فإنما يسلم لهما بالوصية ثلث ذلك بينهما نصفين فيسلم للذي عجل النصف خمسة وعشرين بما بقي من رقبته ويسعى في مائة وخمسة وعشرين يأخذ العبد الآخر بحساب دينه ; لأن المولى قد استوفى منه جميع القيمة ، قد ظهر أنه كان سلم له بالوصية خمسة وعشرين ، فيرد عليه ذلك القدر . عجل أحدهما جميع قيمته وعجل الآخر نصف قيمته فاستهلك المولى جميع ذلك ، ثم مات
ولو كان يسعى العبد الذي عجل خمسين درهما في مائتي درهم للورثة فقط ; لأن ماله عند الموت ثلاثمائة فيسلم لهما بالوصية ثلاثة لكل واحد منهما خمسين ، قد عجل أحدهما مائتين وخمسين ، وهو مقدار ما عليه من السعاية وعجل الآخر خمسين ، فيسعى للورثة في مائتي درهم حتى يصير مؤديا جميع ما عليه من السعاية ، فيسلم للورثة مائتي درهم ، قد نفذنا الوصية لهما في مائة . عجل أحدهما للمولى خمسين درهما ، وعجل له الآخر مائتين وخمسين فاستهلك المولى جميع ذلك ، ثم مات