صفحة جزء
وإذا أعتق المريض عبدا قيمته ثلثمائة درهم ولا مال له غيره فأداها إلى المولى ، وأنفقها المولى على نفسه ، ثم مات العبد وترك ألف درهم وترك ابنته ومولاه ، ثم مات المولى من ذلك المرض : فلابنة العبد من تلك الألف ستمائة ولورثة المولى أربعمائة ولا خلاف بينهم في طريق تخريج هذه المسألة ; لأن العبد أدى السعاية وعتق وما أنفقه المولى لا يكون محسوبا من ماله فإنما مال المولى ما ورثه من العبد فقط .

وعلى طريق الذي يعتبر الدور في جانب المولى نقول : العبد ترك ألف درهم نصفه ، وهو خمسمائة ميراثه للمولى ، ثم ننفذ وصية العبد في ثلاثة أسهم من ثلثه ونقسم ذلك السهم نصفين فيصير مال المولى على ستة تنفذ وصيته في سهمين ويعود أحدهما بالميراث إليه فيزداد حق ورثته بسهم ، وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حق ورثته يبقى سهم ويبقى لهم ثلاثة ، وللعبد سهمان فيكون ماله على خمسة تنفذ الوصية للعبد في خمسة ، وذلك مائتا درهم ، ثم يعود مائة بالميراث إليه فيسلم لورثته أربعمائة ، قد نفذنا وصيته في مائتين ، وإذا تبين وصية العبد بقدر مائتين يضم ذلك إلى ماله ، وهو ألف درهم فيكون ألفا ومائتين بين المولى والابنة نصفين للمولى ستمائة ، ثم يرد مائتين ; لأنه وصية العبد يبقى له أربعمائة ويسلم للابنة ستمائة مثل ما يسلم للمولى ، فإن اعتبرت الميراث فقد استوت ، وإن اعتبرت الوصية فقد نفذت وصية المولى في مائتين وسلم لورثته أربعمائة فكان مستقيما .

وعلى طريق الجبر نجعل للمولى مالا وننفذ وصيته في شيء ، ثم يعود نصف ذلك بالميراث إليه فيكون الحاصل في يد وارثه مالا إلا نصف شيء يعدل شيئين وبعد الجبر ، والمقابلة ، المال الكامل يعدل شيئين ونصف شيء ، قد نفذنا الوصية في شيء ، وشيء من شيئين ونصف خمساه فظهر أن تنفيذ الوصية في خمسي مال المولى ، وهو مائتا درهم ، وإن اعتبرت سهم الدور من جانب العبد ، فالطريق فيه أن نقول : لما لم يبق على العبد شيء من السعاية فماله [ ص: 29 ] ألف درهم ، وهو مقسوم بين الابنة ، والمولى نصفين ، ثم النصف الذي للمولى يكون على ثلاثة أسهم لحاجتنا إلى تنفيذ الوصية في ثلاثة فيكون الكامل ستة ، ثم يعود بالوصية سهم إلى الابنة فيزداد نصيبها بسهم فنطرح من أصل حقها سهما ونجعل الألف على خمسة أسهم : ثلاثة أخماسه للمولى ، وذلك ستمائة ، ثم يعود بالوصية ثلث ذلك ، وهو مائتان فيسلم للابنة ستمائة ولوارث المولى أربعمائة نصف ما نفذت فيه وصيته .

وعلى طريق الجبر نقول : قد وجب على المولى رد شيء مما أخذ لعلمنا أن له مالا لا يجب تنفيذ وصيته منه فنأمر الورثة باستقراض ذلك في الابتداء لنضمه إلى مال العبد ، وذلك المستقرض نجعله شيئا فيكون مال العبد ألف درهم وشيئا بين الابنة ، والمولى نصفين للمولى خمسمائة ونصف شيء ، ثم يقضي دينه منه بشيء يبقى خمسمائة إلا نصف شيء ، وهو يعدل شيئين فأجبره بنصف شيء وزد على ما يعدله مثله فصارت الخمسمائة تعدل شيئين ونصف شيء ، فالشيء منه يكون مائتين ، فظهر أن وصية العبد كانت بقدر مائتين

التالي السابق


الخدمات العلمية