ص ( وكبر ناسيه إن لم يركع وسجد بعده )
ش : يعني أن من
نسي التكبير في صلاة العيد فإنه يفعله ما لم يركع وفهم منه أنه إن لم يذكر ذلك حتى ركع فإنه يفوت التكبير بالركوع وقد تقدم أن هذه إحدى المسألتين للسائل التي عقد الركعة فيها بالانحناء وإذا كبر فإنه يعيد القراءة ويسجد بعد السلام . واكتفى
المصنف بذكر السجود عن ذكر القراءة ; لأنه إنما يترتب بسبب إعادتها ولله دره ما ألطف اختصاره ، ولم يقيد السجود بغير المؤتم هنا كما قيد المسألة التي بعدها ; لأنه لا يتصور هنا ترتيب السجود على المؤتم ; لأن السجود إنما يترتب فيها على إعادة القراءة والمؤتم لا تطلب منه القراءة وهذا واضح
ص ( وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله )
ش : أي وإن ركع تمادى فأحرى إن رفع رأسه من الركوع قال في النوادر : ومن سها عن شيء من التكبير سجد قبل السلام ولا يقضي تكبير ركعة في ركعة أخرى انتهى .
وقيد السجود هنا بغير المؤتم لما تقدم وربما يقال كان يمكن أن يستغني عن قوله : غير المؤتم بما تقدم في فصل السهو والله أعلم .