ص (
وخروج بعد الشمس )
ش : هذا في حق من كان منزله قريبا قال
ابن ناجي ، وأما من بعد فيأتي بحيث يكون وصوله قبل وصول الإمام نص عليه
اللخمي انتهى .
ونقله
ابن عرفة وهذا في حق المأمومين قال
ابن عرفة وغدو الإمام روى
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : قدر ما يصل إلى المصلى وقد برزت الشمس وروى
اللخمي : قدر ما يصل له حلت الصلاة
ابن حبيب : إذا حل النفل وفوقه إذا كان فيه رفق بالناس انتهى .
وقال
الشبيبي والسنة في
وقت الخروج في حق الإمام أن يؤخر حتى ترتفع الشمس وتحل
[ ص: 195 ] النافلة وقبل ذلك قليلا إن كان ذلك أرفق بالناس ، وأما المصلون فبحسب قرب منازلهم وبعدها ، وإن كان منزل الإمام بعيدا من المصلى أمر بالخروج بقدر ما إذا وصل حانت الصلاة انتهى .