ص ( ووقتها كالعيد )
ش : أي من حل النافلة للزوال قال في
الجلاب وروى
ابن القاسم : وقتها وقت العيدين قياسا عليهما
[ ص: 203 ] وعلى الاستسقاء بجامع أن هذا وقت ليس لشيء من الفرائض فجعل للسنن المستقلة تمييزا لها عن النوافل التابعة انتهى .
من الذخيرة .
( فرع ) قال في الطراز
فإن طلعت مكسوفة ; لم تصل حتى تبرز الشمس ويأتي وقت النافلة وهذا متفق عليه وهل عليهم أن يقفوا ويدعوا ؟ .
قال في الواضحة : ولا تصلى في طلوع الشمس قبل أن تبرز وتحل النافلة ولكن يقفون للدعاء والذكر فإن تمادت صلوها وإن انجلت حمدوا الله تعالى ولم يصلوها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - في المختصر ولا قيام عليهم ولا استقبال القبلة ، ولو فعله أحد ; لم أر به بأسا .
فظاهر ما في الواضحة أن ذلك مسنون ومندوب إليه ، وظاهر ما في المختصر أنه غير مسنون إلا أنه جائز ولم يعد بدعة ولم تزل الناس في هذه الآيات يتضرعون ويدعون ويذكرون الله تعالى قياما مستقبلين القبلة ومبتهلين لا ينكر القائم على الجالس ولا الجالس على القائم ولا الداعي على الساكت ولا الساكت على الداعي انتهى .
ومنه أيضا
إذا قلنا لا تصلى بعد العصر فانكشفت قبل الغروب وغابت منكسفة ; لم تصل إجماعا وسلم ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإن كان مذهبه في
القمر إذا غاب منكسفا بليل فليصل صلاة الكسوف وهذا لأن سلطان الشمس قد ذهب ، ووقتها قد فات وهو النهار وإنما كانت الصلاة رغبة ليرد ضوءها إلينا وتعود منفعتها علينا وهذا المعنى يذهب بفقد الشمس رأسا فيسقط حكمها بفقدها انتهى .
( فرع ) قال في الذخيرة قال
سند فإن
طلع القمر مخسوفا بدأ بالمغرب . وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك افتقارها إلى نية تخصها بخلاف الكسوف فإن
انكسف بعد الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر ; ولأن المقصود من الصلاة وجود ضوئه ليلا لتحصل مصلحته وقد فات ذلك فلو
خسف فلم يصلوا حتى غاب بليل لم يصلوا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي انتهى .
وذكر
الجزولي في صلاته بعد الفجر قولين واقتصر
التلمساني على أنها تصلى والله أعلم .