الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وركع كالقراءة )

                                                                                                                            ش : هو كقوله في المدونة : ثم ركع ركوعا طويلا كنحو قيامه انتهى .

                                                                                                                            وقال البساطي : قوة كلام المصنف تعطي أن هذه الصفة صفة صلاة الكسوف لا أنه مندوب ، وإلا قال : وركوع كالقيام انتهى .

                                                                                                                            وقال ابن بشير يجعل طوله دون قراءته ولا يقرأ في الركوع بل يسبح وهو يدعو يجري على الخلاف في جواز الدعاء في الركوع ثم قال ويرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ويقول المقتدون : ربنا ولك الحمد ، ثم قال : إذا رفع رأسه من الركوع الثاني اعتدل كسائر الصلوات ولم يزد انتهى .

                                                                                                                            وقال الشيخ يوسف بن عمر ويسبح الله في ركوعه ولا يدعو ولا يقرأ انتهى .

                                                                                                                            ص ( وسجد كالركوع )

                                                                                                                            ش : هذا كقول ابن الحاجب والسجود مثل الركوع على المشهور .

                                                                                                                            ( فرع ) قال في الطراز وإذا قلنا : يسن طول السجود فمن سها عن تطويله سجد لذلك ; لأنه من سنة هذه الصلاة فأشبه تكبير العيد ويفارق تطويل القراءة في الصبح ; لأنه من فضائلها ثم قال والحكم في تطويل الركوع والقيام يجري على ما ذكرناه في السجود ( فرع ) قال فيه أيضا ولا يطيل الفصل بين السجدتين بالإجماع وكذا التشهد وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد فإن قصر في محل الطول ; سجد قبل السلام ولا يطيل الفصل بين السجدتين اتفاقا انتهى .

                                                                                                                            وإنما قال صاحب الطراز : وإذا قلنا يسن طول السجود ; لأنه اختلف في تطويله ، وأما الركوع فإنه متفق على تطويله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية