مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
وقوله ولو بزمزم يريد مع كراهة ذلك لنجاسة الميت على المشهور ; قال ابن بشير : إن حكمنا بنجاسته كرهنا غسله به ; لكراهة استعماله في النجاسات وإن حكمنا بطهارته أجزنا غسله به انتهى .

وقال ابن هارون في شرحه على المدونة : قالوا ولو كان في جسد الميت نجاسة كره غسله بماء زمزم انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية