وقوله ولو بزمزم يريد مع كراهة ذلك لنجاسة الميت على المشهور ; قال
ابن بشير : إن حكمنا بنجاسته كرهنا غسله به ; لكراهة استعماله في النجاسات وإن حكمنا بطهارته أجزنا غسله به انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون في شرحه على المدونة : قالوا
ولو كان في جسد الميت نجاسة كره غسله بماء زمزم انتهى .