إسلام ويب - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - كتاب الجنائز - فصل في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم - فرع التكفين بثوب غسل بماء زمزم- الجزء رقم2
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) ذكر البرزلي في مسائل الطهارة عن ابن عرفة عن بعض شيوخه أنه nindex.php?page=treesubj&link=2115_2116لا يكفن بثوب غسل بماء زمزم قال : واستشكله ابن عرفة من وجهين : أحدهما أن هذا لا يجري إلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان الذي يمنع غسل النجاسة به .
الثاني : أن أجزاء الماء قد ذهبت حسا ومعنى ، قال البرزلي : وفي هذا الأخير نظر لبقاء صفة الماء من حلاوة وملوحة ، وبعض شيوخه هو ابن عبد السلام كما صرح به في مختصره والله أعلم .