وقوله : والصلاة عليه قال
سند : ويختلف في حكم هذه الصلاة هل هي فرض أم لا ؟ .
فذهب جمهور الناس إلى أنها من فروض الكفاية ، ونص عليه
سحنون في كتاب ابنه فقال
: الصلاة على الجنازة فرض يحمله بعضهم عن بعض وقال
ابن القاسم في المجموعة فيمن صحب الجنازة له أن ينصرف عن الصلاة من غير حاجة وليست بفريضة ، واحتج
عبد الوهاب في المعونة للفريضة بقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20846صلوا على من قال لا إله إلا الله } ، وبقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18141حق المسلم على المسلم ثلاث فذكر وأن يصلي عليه إذا مات } .
ووجه القول بأنها ليست بفرض وهو مشهور المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين فرائض الخمس الصلوات قال له السائل : هل علي غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطوع ; ولأن الإقامة من شعائر الدين وفرائض الصلاة ; فلو كانت هذه الصلاة فرضا لشرعت لها الإقامة والأذان كسائر الفرائض فلما لم تشرع لها الإقامة دل ذلك على انتفاء الفريضة فيها كسائر النوافل وذكر أشياء أخر احتج بها على عدم الفريضة فإذا ثبت ما ذكرناه أنها ليست بفرض فهل هي سنة ، أو تنحط عن رتبة السنن إلى الرغائب والمندوبات ؟ .
حكى
عبد الوهاب في معونته عن
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وغيره أنها سنة ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس أنها ليست سنة وهي من الرغائب ; قال
ابن حبيب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد يقولان شهود الجنازة أفضل من شهود النوافل
[ ص: 209 ] والجلوس في المسجد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم : النوافل والجلوس في المسجد أفضل حتى أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيدا لم يخرج من المسجد إلى جنازة
nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين ورأى أن ما فعل أفضل ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى ذلك إلا في جنازة الرجل الذي ترجى بركته فإن شهوده أفضل ، وذكر
ابن القاسم في العتبية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - مثله إلا أن يكون له حق من جوار ، أو قرابة ، أو أحد ترجى بركة شهوده ، وظاهر هذا يقتضى أنها ليست في رتبة صلاة العيدين وغيرها من السنن المؤكدة ، ووجهه أن سادات الأمة وأهل الفضل لم تزل في سائر الأمصار على توالي الأعصار تلازم مساجدهم وزواياهم مع قطعهم بوجود الجنائز في مصرهم فلو كان حضورها من السنن المؤكدة لكانت الأئمة يؤثرونها على سائر النوافل ولو فعلوه لما اتصل العمل في سائر الآفاق على خلافه انتهى .
ففهم من كلامه أن فيها ثلاثة أقوال : الأول أنها فرض كفاية ، ( الثاني ) : أنها سنة ، ( الثالث ) : أنها مستحبة .
وظاهر كلامه ترجيح القول بالسنة وأن سنيتها دون سنية صلاة العيد وغيرها من السنن المؤكدات ، وقد تقدم في فصل الأوقات ما يرجح القول بالسنية والله أعلم