( فرع ) إذا
كان في أصل الماء شجرة فتغير الماء بعروقها فنقل الشيخ
يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة إلا إذا غيرت لونه الأرض التي هو بها عن نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أن ذلك لا يضر ولم أقف على ذلك في نوازل
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد وقال
الزهري في قواعده : إن كانت الشجرة مثمرة ففي ذلك قولان وإن كانت يابسة فالماء مضاف لسقوط اعتبار المنفعة قاله الأشياخ انتهى . (
قلت ) : والظاهر أن ذلك لا يضر لأنه مما يعسر الاحتراز منه والله أعلم .