( الثاني ) قال في الذخيرة أيضا
ولا يشترط فيها الجماعة وقال
اللخمي يكفي الواحد والجماعة سنة ، وقال صاحب المقدمات
وشرط صحتها الإمامة فإن فعلت بغير إمام ; أعيدت ما لم تفت وهو مخالف لما تقدم انتهى .
وما ذكره
ابن رشد في المقدمات اقتصر عليه صاحب المدخل والله أعلم .