ص ( وللغسل سدر )
ش : قال في المدونة وأحسن ما جاء في
الغسل ثلاثا ، أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافورا إن تيسر انتهى .
قال
الشيخ أبو الحسن : انظر ، هذا يقتضي أن غسل الميت نظافة لكونه جعله يغسل بالماء والسدر وظاهره في الأولى وهذا يرده قوله بعد هذا في الرجل يموت ولا رجال معه والمرأة تموت ولا نساء معها : إنهما ييممان ولو كان الغسل نظافة لم يجب أن ييمما في عدم الماء ; إذ لا نظافة في التيمم فيحتمل أن يقال بماء وسدر في غير الأولى ولا يخلط الماء والسدر وقوله بماء وسدر أي يدلكه بالسدر ويصب عليه الماء القراح وعلى الظاهر حملها
اللخمي فقال : اختلف في الماء الذي يغسل به فقال في المدونة يغسل بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور فأجاز غسله بالماء المضاف ثم ذكر قول
ابن حبيب الذي تقدم انتهى .
ونص الذي تقدم له عن
ابن حبيب قال
ابن حبيب : يغسل في الأولى بالماء وحده وفي الثانية بالماء والسدر وفي الثالثة بغير سدر ويجعل في الأخيرة كافور انتهى .
وقال
ابن ناجي في شرح الرسالة وقول
الشيخ بماء وسدر يعني ورق النبق يطحن ويجعل في الماء ويحرك حتى يكون له رغوة ويغسل به الميت وقيل : السدر نبات
باليمن له رائحة ذكية ومثله في المدونة فأخذ منه
اللخمي غسله بالمضاف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وأجيب بأن المراد لا يخلط الماء بالسدر بل يحك الميت بالسدر ويصب عليه الماء وهذا الجواب عندي متجه وهذا اختيار أشياخي والمدونة قابلة لذلك ; لأنه فرق بين ورود الماء على الإضافة والنجاسة وورودها عليه ; فالأول لا يضر والثاني عكسه يضر ومنهم من تأولها كقول
ابن حبيب : الأولى بالماء وحده ، والثانية بالماء والسدر والثالثة بالكافور انتهى .
وقال
ابن عرفة وفيها روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب يستحب ثلاثا ، أو خمسا بماء وسدر وفي الأخيرة كافور فأخذ
اللخمي منه غسله بالمضاف كقول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان تنظف ،
ابن حبيب : الأولى بالماء وحده والثانية بغاسول بلده إن عدم السدر فإن عدما فبالماء فقط والثالثة بالكافور ، وروى
ابن عبد الحكم بالنطرون والحرض إن فقد السدر
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن عظمت مؤنة الكافور ترك
التونسي خلط الماء بالسدر يضيفه ، وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه .
(
قلت ) : إن كان أخذ
اللخمي من كلا الأمرين كان خلافا
التونسي وإن كان من الأول كان وفاقا وعليهما طهارة الثوب النجس يصب عليه الماء بعد طلبه بالصابون انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : اختلف في وجوب غسله بالمطهر مرة دون سدر وكافور وغيرهما يعني بالمطهر الماء الطاهر المطهر وحده دون أن يخالطه شيء ، والقول بالوجوب مبني على أنه عبادة والقول الآخر على أنه للنظافة انتهى من شرح
ابن الحاجب لابن فرحون .