مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولو لاستهلاك )

ش : يعني : أن من استهلك ماشيته التي للتجارة فأخذ بدلها نصاب عين أو ماشية من نوعها فإنه يبني على حول الأولى فالمبالغة راجعة إلى إبدالها بالعين أو بالماشية ، وصرح به في المدونة .

ص ( كنصاب قنية )

ش : يعني أن من كان عنده نصاب ماشية للقنية فأبدلها بنصاب عين أو بنصاب من نوعها فإنه يبني على حول الأصل فالتشبيه في الصورتين أيضا ، ولو أبدلها بدون نصاب من العين فإنه لا زكاة عليه اتفاقا نقله في التوضيح ، وكذلك إذا أبدلها بدون نصاب من نوعها ومفهوم قوله نصاب أنه لو كان عنده دون النصاب للقنية وأبدلها بنصاب أنه لا يبني وهذا بالنسبة إلى العين صحيح ، وأما بالنسبة إلى نوع الماشية فلا ، كما صرح به الرجراجي ، ولك أن تحمل قوله كنصاب قنية على أنه تشبيه في إبدالها بالعين فقط ويكون سكت عن حكم إبدال نصاب القنية بنوعه ولكل من المحملين موجب ومسقط ، والله أعلم

ص ( لا مخالفها )

ش : يعني أنه لا يبني إذا أبدل [ ص: 266 ] الماشية بمخالفها سواء كانت للتجارة أو القنية ، وسواء أخذت مبادلة أو لاستهلاك ، وقد صرح في المدونة بذلك في الاستهلاك وغيره واضح .

التالي السابق


الخدمات العلمية