ص ( وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ماء )
ش : تقدم ضبط السؤر وبيانه والمعنى أن
سؤر شارب الخمر من الماء وما أدخل يده فيه وسؤر الحيوان الذي لا يتوقى النجاسة من الماء أيضا إذا كان يسيرا كآنية الوضوء والغسل كما تقدم مكروه مع وجود غيره فإن لم يجد غيره استعمله وهذا هو المشهور ولم يصرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بالكراهة فيه وصرح بها
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب وصاحب التلقين وصاحب البيان وقد تقدم كلامه عند قول
المصنف ويسير كآنية وضوء أو غسل وصرح بذلك غير واحد من أهل المذهب واكتفى
المصنف بذكر شارب الخمر عن النصراني مع ذكره في المدونة وغيرها لأنه من شربة الخمر ولم يكتف بقوله ما لا يتوقى نجسا عن قوله شارب خمر لأنه لما أتى بما وهي لما لا يعقل لم تصدق على شارب الخمر وقوله شارب خمر يقتضي الحكم عليه بذلك ولو شرب الخمر مرة واحدة ولا بد من اعتبار كثرة شربه كما أشار إليه
ابن الإمام في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وهذا إذا لم تتحقق طهارة اليد والفم فإن تحققت جاز استعماله من غير كراهة قاله صاحب البيان وغيره وذكره صاحب التوضيح وإن تحققت نجاستهما فسيأتي الكلام على ذلك .