ص ( وضائعة )
ش : ولو أقامت أعواما ، سواء حبسها لصاحبها أو ليتصدق بها ، وإن حبسها ليأكلها فليزكها لعام واحد
، ولا شيء على الملتقط إلا أن ينوي حبسها لنفسه فيزكيها لحول من يوم نوى ذلك ، وقيل : يحركها والأول هو الجاري على ما مشى عليه
المصنف في باب اللقطة ، وقال
ابن عرفة : وفي صيرورتها دينا على ملتقطها بإرادة أكلها أو بتحريكه لها نقلا
الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مع
المغيرة وعن
ابن القاسم في المجموعة وعزا
ابن رشد الأول لروايتي
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب ، انتهى . والله أعلم وعبر
المصنف بالضائعة ليعم الملتقطة وغيرها ; لأن حكمهما واحد كما صرح به
ابن رشد في " رسم استأذن سيده " من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=16741عيسى بن دينار وعلى هذا فقول
البساطي إن من شرط الضائعة أن تلتقط ليس بجيد ، والله أعلم
ص ( ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان )
ش : قد تقدم الكلام عليها فوق هذا واحترز بقوله " بلا ضمان " مما لو كان ضامنا لها فإنها حينئذ تصير سلفا في ذمته ، والله أعلم .