مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وضائعة )

ش : ولو أقامت أعواما ، سواء حبسها لصاحبها أو ليتصدق بها ، وإن حبسها ليأكلها فليزكها لعام واحد ، ولا شيء على الملتقط إلا أن ينوي حبسها لنفسه فيزكيها لحول من يوم نوى ذلك ، وقيل : يحركها والأول هو الجاري على ما مشى عليه المصنف في باب اللقطة ، وقال ابن عرفة : وفي صيرورتها دينا على ملتقطها بإرادة أكلها أو بتحريكه لها نقلا الشيخ عن سحنون مع المغيرة وعن ابن القاسم في المجموعة وعزا ابن رشد الأول لروايتي ابن القاسم وابن وهب ، انتهى . والله أعلم وعبر المصنف بالضائعة ليعم الملتقطة وغيرها ; لأن حكمهما واحد كما صرح به ابن رشد في " رسم استأذن سيده " من سماع عيسى بن دينار وعلى هذا فقول البساطي إن من شرط الضائعة أن تلتقط ليس بجيد ، والله أعلم

ص ( ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان )

ش : قد تقدم الكلام عليها فوق هذا واحترز بقوله " بلا ضمان " مما لو كان ضامنا لها فإنها حينئذ تصير سلفا في ذمته ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية