( فرع ) قال في النوادر ومن كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ومن
أفاد خمسة عشر دينارا ثم إلى ستة أشهر أفاد ثلاثة دنانير فخلط المالين ثم أخذ من جملتهما ثلاثة فتجر فيها فربح ثلاثة فليقسم الربح على المالين ، فينوب الخمسة عشر ديناران ونصف والثلاثة نصف دينار ويبقى المالان على حوليهما ، يريد حول آخرهما ، ولو ربح ستة دنانير وقع للمال خمسة فيصير بربحه ما فيه الزكاة فيزكيه لحوله والمال الثاني لحوله ، يريد إذا كان هذا الربح قبل أن يضمهما حول آخرهما ، قال : ولو ضمهما حول آخرهما قبل الربح لم يرجعا إلى حولين ويبقى حولهما واحدا ، ولو
تجر في المالين فربح فيه ستة دنانير ثم لم يدر أيهما هو فليزكهما على حول آخرهما ولا يفضه بالشك فقد يزكي المال الأول قبل حوله ، انتهى . والله أعلم .