ص ( والصوف التام )
ش : قال
اللخمي اختلف إذا
اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه فقول
ابن القاسم : إنه مشترى يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به الغنم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إنه غلة والأول أبين ; لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله ، ولو ثبت أن بائع الغنم باع الصوف قبل بيعه إياها لرجع المشتري فيما ينوب ذلك الصوف ، انتهى . وظاهر كلام
اللخمي أن القولين في ذلك منصوصان ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق أنهما مأخوذان من مسألة كتاب العيوب ، ولو
اشترى الغنم وليس صوفها تاما وتم عنده فإن جزه وباعه فهو غلة ، وإن باعه مع الغنم فهل يكون غلة أم لا ؟ يجري ذلك على الخلاف في الصوف بم يكون غلة ، وهو كالخلاف في الثمرة تمامه كالطيب وتعسيله كاليبس وجزه كالجذاذ ذكر ذلك
اللخمي ، قال
ابن عرفة : وعزا في النوادر كونه غلة يجزه
لمحمد عن
ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، والله أعلم