( فرع )
يكفي النزح قبل إخراج الميتة كما ذكر
البرزلي عن
أبي حفص العطار في بئر بجوار أفران استقوا منها كثيرا لعجنهم ثم استقى شخص آخر وعجن ثم طلع له فأر ميتة فقال : لا شيء على هذا الأخير ; لأن الذين قبله قد نزحوه وطيبوه وقوله بقدرهما يعني أن الماء الذي ينزح ليس له حد محدود عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بل يختلف ذلك بقدر الماء والميتة ولذلك ثنى الضمير وكذلك أيضا يختلف النزح باختلاف طول إقامة الحيوان في الماء وقلة ذلك وكان ينبغي للمصنف أن ينبه على ذلك قال ابن الإمام في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وليس لمقدار ما ينزح حد لاختلافه باختلاف ما مات من صغير وطول إقامة وقلة الماء ومقابلها وكذلك لم يحده
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولا أحد من أصحابه غير أنه كما قال
القاضي : كلما كثر النزح كان أحب إليهم وأولى وأبلغ وأحوط قال
ابن بشير : وما وقع في بعض الروايات من تحديد المراق بأربعين لا أصل له وإنما ذلك لئلا يكثر العامي الموسوس أو يقلل المتساهل ولهذا روي عن
ابن الماجشون أنه استفتاه قوم في مثل هذا فقال : انزعوا منها أربعين خمسين ستين دلوا ثم قال : إنما قلت لهم ليعلموا أنه أقل ما يجزيهم والأكثر أحب إلي ولو قلت لهم خمسين لأبطلت تسعة وأربعين وهي مثلها ومنعتهم عن ستين وهي أبلغ وقوله لا إن وقع ميتا أي فلا يستحب النزح كما تقدم يريد إلا إذا تغير الماء .