ص ( والبحري )
ش : بالجر عطفا على محل ما أي وميتة البحري يعني أن
ميتة الحيوان البحري طاهرة وسواء مات بنفسه ووجد طافيا أو بالاصطياد أو أخرج حيا أو ألقي في النار أو دس في طين أو وجد في بطن حوت أو في بطن طير ميتا لكن هذا يغسل كما سيأتي وسواء صاده مسلم أو كتابي أو مجوسي .
ص ( ولو طالت حياته ببر )
ش : يعني أن الحيوان البحري إذا كان لا يعيش إلا في البحر ولا تطول حياته في البر فلا إشكال في طهارة
ميتته ، وإن طالت حياته في البر فالمشهور أن ميتته طاهرة وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال
ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=16741وابن دينار ميتته نجسة ونقل
ابن عرفة ثالثا بالفرق بين أن يموت في الماء فيكون طاهرا ، أو في البر فيكون نجسا وعزاه
لعيسى عن
ابن القاسم وذلك كالضفدع بفتح أوله وثالثه وكسرهما وضمهما قاله في القاموس وكالسلحفاة بضم السين المهملة وسكون اللام وضم الحاء وحكي في القاموس فتح اللام وسكون الحاء وكالسرطان بفتح السين والراء والطاء المهملات ، قيل : وهو ترس الماء وقال صاحب الجمع السلحفاة هي ترس الماء .
( تنبيه ) قال
ابن عرفة بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة ما نصه
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ميتة الضفادع البرية نجسة لا تؤكل انتهى . وظاهره أنه لا خلاف في ذلك والله أعلم .