مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كعدم مستحق )

ش : تصوره ظاهر مسألة إذا فاض المال ، ولم يوجد من يقبله بعد نزول السيد عيسى ، قال الأبي : قال الشيخ - يعني ابن عرفة إذا أفضى الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد لا تسقط الزكاة ، وإذا لم يجد الإنسان من يستأجر لعمله عمل بنفسه فإن عجز وجبت إعانته ; لأن المواساة كما تجب بالمال تجب بالنفوس الأبي ، وما تقدم للنووي من نسخ الجزية حينئذ لا يبعد أن تكون الزكاة كذلك وهو في الزكاة أبين ; لأنها إنما شرعت لإرفاق الضعفاء .

( فإن قلت ) : إنما أسقط قبول الجزية نسخها لما ذكر من الأحاديث قلت : وهذه أيضا كذلك لقوله { ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها أحد } انتهى . ثم قال في شرح هذه الجملة عن عياض : إنه لا بيعة لأخذ زكاتها سعاة زهادة فيها لفيض المال مع أنها أنفس مال العرب ، والقلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية