ص ( كعدم مستحق )
ش : تصوره ظاهر مسألة إذا فاض المال ، ولم يوجد من يقبله بعد نزول السيد
عيسى ، قال
الأبي : قال
الشيخ - يعني
ابن عرفة إذا أفضى الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد لا تسقط الزكاة ، وإذا لم يجد الإنسان من يستأجر لعمله عمل بنفسه فإن عجز وجبت إعانته ; لأن المواساة كما تجب بالمال تجب بالنفوس
الأبي ، وما تقدم
للنووي من نسخ الجزية حينئذ لا يبعد أن تكون الزكاة كذلك وهو في الزكاة أبين ; لأنها إنما شرعت لإرفاق الضعفاء .
( فإن قلت ) : إنما أسقط قبول الجزية نسخها لما ذكر من الأحاديث
قلت : وهذه أيضا كذلك لقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42444ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها أحد } انتهى . ثم قال في شرح هذه الجملة عن
عياض : إنه لا بيعة لأخذ زكاتها سعاة زهادة فيها لفيض المال مع أنها أنفس مال العرب ، والقلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ، انتهى .