مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو نقلت لدونهم )

ش : قال البرزلي : تقدم للباجي أن كل ما دون ما تقصر فيه الصلاة كالبلد الواحد ، وقد تقدم ما فيه ، انتهى . والذي تقدم هو قوله في الكلام على نقل الزكاة الباجي ، وهذا إذا نقل ذلك لمسافة القصر ، وأما دونهم فهم في حكم البلد الواحد ، وعندي أن هذا يجري على الخلاف في مسمى قوله تعالى { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام } وفيه ثلاثة أقوال ، انتهى . وانظر التوضيح في قوله " وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه " وانظر البيان في نوازل سحنون وانظر النوادر في ترجمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد .

التالي السابق


الخدمات العلمية