( فرع ) اختلف المتأخرون فيمن
حمل قشرة القملة في الصلاة فقال
البرزلي كان شيخنا
أبو القاسم الغبريني يفتي بأن قشرها نجس وينقله عن
ابن عبد السلام ويقول حامل القشرة بمنزلة من صلى
[ ص: 99 ] بنجاسة يفرق بين عمده وسهوه وكان شيخنا
ابن عرفة يفتي بخفة ذلك فالأول حملها على أن لها نفسا سائلة وحملها الثاني على أن أصل المذهب قول
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه ليس لها نفس سائلة وذكر
ابن ناجي في شرح المدونة عن
الشبيبي أنه كان يفتي بأنه لا شيء عليه في ثلاث فأقل وتبطل صلاته فيما زاد على ذلك ، ولعله استخف ذلك للضرورة .
( فائدة ) قال
ابن مرزوق وسمعت عن بعض من عاصرته من الفضلاء الصالحين - رحمه الله - أنه كان يقول من احتاج إلى قتل قملة في ثوبه ، أو في المسجد على القول بنجاستها ينوي بقتلها الذكاة ليكون جلدها طاهرا فلا يضره ، ولا أدري هل رأى ذلك منقولا ، أو قاله من رأيه إجراء على القواعد ؟ وهو وإن كان محتملا لأبحاث لا بأس به انتهى .
(
قلت ) وهذا ينبني على أن القمل مباح أكله ، أو مكروه ولم أر في ذلك نصا صريحا بل رأيت في حياة الحيوان
للدميري من الشافعية أن القمل حرام بالإجماع ، أو يكون بنى ذلك على طريقة
ابن شاس في أن الذكاة تعمل في محرم الأكل وتطهره .