( الثاني عشر ) من
أجر نفسه سنة ثم أراد أن يحج فيها فللمستأجر منعه ، ولو قيل : بالفور ولا يمنعه من الصلاة ; لأنه لا كبير ضرر فيها عليه ، قاله في الطراز في باب إحرام من يولي عليه .
( الثالث عشر ) قولهم في هذه الفروع المتقدمة هذا على القول بأن الحج على الفور يريدون أو في محل يتفق عليه فيه على الفورية ، كما إذا خيف عليه الفوات وهو ظاهر وقاله الشيخ
زروق في هذا المحل والله أعلم .