مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني عشر ) من أجر نفسه سنة ثم أراد أن يحج فيها فللمستأجر منعه ، ولو قيل : بالفور ولا يمنعه من الصلاة ; لأنه لا كبير ضرر فيها عليه ، قاله في الطراز في باب إحرام من يولي عليه .

( الثالث عشر ) قولهم في هذه الفروع المتقدمة هذا على القول بأن الحج على الفور يريدون أو في محل يتفق عليه فيه على الفورية ، كما إذا خيف عليه الفوات وهو ظاهر وقاله الشيخ زروق في هذا المحل والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية