( فرع ) قال
البرزلي في مسائل الصلاة في آخر مسائل بعض المصريين : كان
شيخنا يقول إذا وجد
النعال من جلد الميتة : فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى .
(
قلت ) بل الظاهر كما قال شيخه ; لأن الماء يدفع عن نفسه ، وأما الرجل إذا بلت ولاقاها فقد صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات .
( فرع ) قال في التوضيح نقض
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من المشهور أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا - رحمه الله - كان لا يستعمله في خاصة نفسه انتهى . ونحوه
لابن فرحون وكلامه في التوضيح يوهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان لا يستعمله مطلقا بل يوهم أن ذلك في جلد ما ذكي من السباع وليس كذلك إنما الذي كرهه في خاصة نفسه الاستقاء في جلود الميتة المدبوغة كما تقدم ، وكذلك قال
ابن عبد السلام ونصه : ونقص تمام المشهور وهو أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يستعمله في الماء غير محرم له بخلاف اليابسات وقال
ابن عرفة وفيها أتقي الماء فيها يعني جلود الميتة في خاصتي ولا أحرمه والله أعلم .