[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ص ( ومنع استنابة صحيح في فرض ، وإلا كره )
ش يعني أن استنابة الصحيح القادر في الفرض ممنوعة ، ولا خلاف في ذلك والظاهر : أنها لا تصح وتفسخ إذا عثر عليها قال في الطراز : أرباب المذاهب متفقون على أن
الصحيح القادر على الحج ليس له أن يستنيب في مرضه ، واختلف في تطوعه فالمذهب : أنه يكره ، ولو وقع صحت الإجارة انتهى .
، ونقله
المصنف وابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم يخصص الصحة بالوجه المكروه وكلام
ابن عرفة كالصريح في ذلك ونصه : ولا يصح عن مرجو صحته
nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب إن آجر صحيح من يحج عنه لزم بلا خلاف
ابن بشير : لا تصح من قادر اتفاقا ، ونحوه
للخمي انتهى .
فانظر كيف قال : لا تصح ، ونقله عن
ابن بشير وجعل القول باللزوم
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ويحتمل أن يكون كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في النافلة عن الصحيح ، ولكن سياقه لا يشبه أن يدل أنه فهم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الفرض ، والله أعلم .
وفي كلام
ابن عرفة فائدة أخرى ، وهي أن مرجو الصحة كالصحيح ، ويدخل في قول
المصنف ، وإلا كره بحسب الظاهر ثلاث صور استنابة الصحيح في النفل ،
واستنابة العاجز في الفرض ، وفي النفل لكن في التحقيق ليس هنا إلا صورتان ; لأن العاجز لا فريضة عليه ، واعلم أن
ابن الحاجب حكى في جواز استنابته ثلاثة أقوال قال في التوضيح : المشهور : عدم الجواز الذي يكره صرح بذلك في
الجلاب ، وكلام
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا يؤخذ منه الكراهة بل المنع ، وهو ظاهر ما حكاه
اللخمي انتهى .
وما قال : إنه ظاهر كلام
اللخمي هو الذي مشى عليه
ابن عبد السلام وابن عرفة ، ونقل الكراهة عن
الجلاب واعترض
ابن فرحون على
المصنف في حمله عدم الجواز في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على الكراهة قال : وينبغي حمل
[ ص: 3 ] الكراهة على المنع فقد نص
ابن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الواضحة : لا يجوز ولفظ : لا يجوز ينفي أن تكون الكراهة على بابها انتهى .
وظاهر كلام القاضي
سند أن هذا القول إنما هو بالكراهة ، ولم ينقل عن الواضحة لفظ لا يجوز إنما نقل لا ينبغي ثم لما أن أخذ يوجه الأقوال ، قال : ووجه القول بالكراهة ، وذكره فهو مساعد لما قاله
المؤلف ، والله أعلم .