مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في شرح العمدة النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة ; لأنه فعل معروف ، وإن كانت بأجرة فاختلف المذهب فيها والمنصوص عن مالك الكراهة رأى أنه من باب أكل الدنيا بعمل الآخرة ( فائدة ) قال الشيخ ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب : قال الشيخ أبو بكر الطرطوشي في تعليقه الخلاف : الفرق بين النيابة والاستنابة أن النيابة وقوع الحج من المحجوج عنه وسقوط الفرض عنه ومعنى الاستنابة جواز الفعل من الغير فقط يريد بالغير المستنيب انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية