وحكم ما بعد طلوع فجر يوم النحر إلى أول المحرم حكم ما بعده ; لأنه قد صرح في الطراز بأن
المغمى عليه إذا لم يفق حتى فات الوقوف لم يطالب بالإحرام ، وكذلك النصراني إذا أسلم ، ولأن كلام
ابن عرفة شامل لذلك ; لأنه لما ذكر أن ميقات إحرام الحج ما تقدم قال : فلا يحرم قبله ، فإن فعل انعقد ، ونقل
اللخمي لا ينعقد ، ومال إليه انتهى .
فقوله : فلا يحرم قبله شامل لذلك ولقول
القرافي في تعليل الكراهة
: بقاء من فاته الحج على إحرامه إلى قابل بعد وصوله إلى
مكة ; لأنه أحرم قبل ميقاته الزماني ، ونصه قال
سند : يكره له البقاء على الإحرام خشية ارتكاب المحظورات ، ولأنه أحرم بالحج قبل ميقاته الزماني بسنة ، وهو يكره في اليسير انتهى .
بل ظاهر ما ذكره في النوادر عن
ابن القاسم ، ونقله عنه
اللخمي والتونسي وصاحب الطراز وغيرهم ، ونقله عنهم
ابن عرفة والتادلي أنه
لا ينبغي أن يحرم بالحج إذا علم أنه يفوته ، ولو كان الآن وقته باق ، وأنه إن فعل وفاته لا يتحلل ; لأنه دخل على البقاء هذا ظاهر كلامهم كما ستقف عليه انتهى .
قال في الطراز في أوائل باب المحصر : قال
ابن القاسم في الموازية ، وإن أحرم من بلد بعيد ثم جاء عليه من الوقت ما لا يدرك فليلبث هذا حراما حتى يحج من قابل ، فإن حصره عدو لم ينفعه وبقي على إحرامه
[ ص: 20 ] إلى قابل ; لأن العدو ليس الذي منعه من الحج انتهى .
ولفظ
اللخمي : ومن
أحرم بحج من موضع بعيد لا يدرك فيه الحج من عامه ثم أحصر عن ذلك العام لم يحل إلا أن يصير إلى وقت لم يدرك الحج عاما قابلا انتهى .