( الخامس ) : قال في المدونة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأحب إلي أن يحرم أهل
مكة إذا أهل هلال ذي الحجة قال
سند هذا يختلف فيه فعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحرم أهل مكة ومن كان بها إذا أهل ذو الحجة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المستحب يوم التروية لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه عليه السلام قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9768إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج } ، وفي الموطإ عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها وساق الحديث إلى أن قال ورأيتك إذا كنت
بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية ووجه المذهب : ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا أهل
مكة ما بال الناس يأتون شعثا ، وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال ، ولم يعرف أحد أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقد قال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14038الحاج أشعث أغبر } ، وهذا لما يكون لبعد الإحرام من الوقوف روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة أن
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير أقام
بمكة سبع سنين يهل لهلال ذي الحجة
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك فهذا ابن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير يفعله بمحضر من الصحابة والتابعين فدل على أنه إجماع ، وأنه العادة المعروفة عندهم من الآباء ، وسنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر محمول على الجواب ولقرب إحرامهم من إحلالهم ، وأثر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حجة لنا ; لأنه قال : لم أر أحدا من أصحابك فدل على أن الجميع غيره على ما قلنا ، على أنه روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنه أنه رجع إلى ما قلنا ، وقال
التادلي قال في الإكمال : المستحب عند كثير من العلماء للمكي أن يهل يوم التروية ليكون إحرامهم متصلا بسيرهم وتلبيتهم مطابقة لمبادرتهم للعمل واستحب بعضهم أن يكون لأول ذي الحجة ليلحقهم من المشقة ما لحق غيرهم والقولان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى .
وهذا القول الثاني قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ
الباجي ، وعليه كان جمهور الصحابة انتهى .
كلام
التادلي ، والله
[ ص: 21 ] أعلم .