مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الخامس ) : قال في المدونة مالك وأحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة قال سند هذا يختلف فيه فعند مالك يحرم أهل مكة ومن كان بها إذا أهل ذو الحجة ، وقال الشافعي : المستحب يوم التروية لما روي عن جابر أنه عليه السلام قال { إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج } ، وفي الموطإ عن ابن جريج أنه سأل ابن عمر فقال رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها وساق الحديث إلى أن قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية ووجه المذهب : ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يا أهل مكة ما بال الناس يأتون شعثا ، وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال ، ولم يعرف أحد أنكر على عمر ، وقد قال عليه السلام { الحاج أشعث أغبر } ، وهذا لما يكون لبعد الإحرام من الوقوف روى مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة سبع سنين يهل لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك فهذا ابن الزبير يفعله بمحضر من الصحابة والتابعين فدل على أنه إجماع ، وأنه العادة المعروفة عندهم من الآباء ، وسنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وحديث جابر محمول على الجواب ولقرب إحرامهم من إحلالهم ، وأثر ابن عمر حجة لنا ; لأنه قال : لم أر أحدا من أصحابك فدل على أن الجميع غيره على ما قلنا ، على أنه روى مالك عنه أنه رجع إلى ما قلنا ، وقال التادلي قال في الإكمال : المستحب عند كثير من العلماء للمكي أن يهل يوم التروية ليكون إحرامهم متصلا بسيرهم وتلبيتهم مطابقة لمبادرتهم للعمل واستحب بعضهم أن يكون لأول ذي الحجة ليلحقهم من المشقة ما لحق غيرهم والقولان عن مالك انتهى .

وهذا القول الثاني قول مالك في الموطإ الباجي ، وعليه كان جمهور الصحابة انتهى .

كلام التادلي ، والله [ ص: 21 ] أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية