ص ( وفي كإحرام زيد تردد )
ش : يعني أن من
نوى الإحرام بما أحرم به زيد ، وهو لا يعلم ما أحرم به ، فقد تردد المتأخرون في صحة إحرامه ، وأشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل عن المذهب ، فإن الذي نقله
سند وصاحب الذخيرة وغيرهما عن المذهب الصحة ، والذي نقله
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في المفهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المنع والظاهر : الأول : وعليه ، فلو بان أن زيدا لم يحرم قال
سند ، فإحرامه يقع مطلقا ويعينه بما شاء ويجري على ما تقدم انتهى .
، فلو مات زيد أو وجده محرما بالإطلاق لم أر فيه نصا في المذهب والظاهر : أنه يقع إحرامه أيضا مطلقا ، ويخير في تعيينه ، والنص فيه للمخالف مثل ما ذكرت ، وإذا قلنا : يتبع زيدا في إحرامه ، فالظاهر : أنه إنما يتبعه في أوجه الإحرام خاصة ، أما كل شخص ، فهو على ما نواه من فرض ونفل ، وهو ظاهر ، والله أعلم .