ص ( وكره رمي بمرمي به ) ش يعني أن
الرمي بالحصى المرمي به مكروه سواء رمى به هو أو غيره ( فرع : ) قال
اللخمي لو
كرر الرمي بحصاة واحدة سبعا لم يجزه وناقشه
ابن عرفة ، والله أعلم .
ص (
كأن يقال : للإفاضة طواف الزيارة ) ش ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في التهذيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره أيضا أن
تسمى أيام منى أيام التشريق ، واستحب أن تسمى بالأيام المعلومات انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في مختصره في كتاب الجامع في باب القراءة والذكر وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يقال صلاة العتمة وأيام التشريق ، وقال : يقول الله - تعالى - : {
من بعد صلاة العشاء } ، وقال عز وجل {
واذكروا الله في أيام معدودات } انتهى .
ص ( أو زرنا قبره عليه السلام ) ش الكراهة باقية ، ولو سقط لفظ القبر نقله في التوضيح عن
سند ، وقال
البساطي إنه يجوز وأحسن العلل في ذلك ، وفي كراهة طواف الزيارة ما قاله
سند استعظم
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله إطلاق هذه اللفظة في حقه صلى الله عليه وسلم ، وفي حق بيت الله - تعالى - من حيث إنها إنما تستعمل بين الأكفاء ، وفي السعي الغير الواجب ، ويعد الزائر متفضلا على من زاره ، ولا يقول من ذهب إلى السلطان لإقامة ما يجب من حقه : أتيت السلطان لأزوره ، ولا زرت السلطان ، ولأن من سعى يطلب حاجة من عند أحد يعد زائرا ، وكذا لا يسعون في الحج لحوائجهم وقضاء فرائضهم وعبادة مولاهم ، وكذلك في مشاهدة الرسول والصلاة في مسجده إنما يطلبون بذلك الفضل من الله - تعالى - والرحمة فليسوا زائرين على الحقيقة انتهى .
ص (
ورقي البيت أو عليه أو منبره عليه الصلاة والسلام بنعل ) ش مراده برقي
البيت دخوله وقوله : أو عليه أي : على ظهره أو على منبره صلى الله عليه وسلم ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقي درج
البيت وكره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يجعل نعله في
البيت إذا جلس يدعو وليجعلها في
[ ص: 140 ] حجرته قاله
سند ، ونقله
المصنف في مناسكه وتوضيحه ، ونقله غيره ، والمراد بالنعلين : المتحقق طهارتهما قال في المدونة : وكذلك الخفين ، والله أعلم .