( فرع ) : قال
ابن فرحون في شرح
ابن الحاجب : ( تنبيه ) إذا كان الميقات لا يوجد فيه النعل
[ ص: 143 ] للشراء فهل يلزمه أن يعدها قبل ذلك وقع في كلام
القاضي سند في الطراز أن
على المحرم أن يعد النعلين إذا علم أنهما لا توجدان في الميقات وكان واجدا لثمنهما انتهى . وتبعه الشيخ
زروق في شرح الإرشاد .