مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتقليم ظفر انكسر )

ش : نحوه في المدونة قال التونسي : وينبغي على هذا لو انكسر له ظفران ، أو ثلاثة فقلمها ما كان عليه شيء ولم يجعله أنه أماط أذى عن نفسه بإزالة المكسور كما قال : إذا نتف شعرة من عينيه إن ذلك إماطة أذى ويفتدي انتهى .

ونقله ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح بإسقاط ينبغي من أوله ، ولم يذكره ابن عرفة وصاحب الشامل وما قاله التونسي ظاهر وعارض أبو الحسن الصغير بين هذا ، وما يأتي من أن الفدية تجب في الظفر الواحد إذا أماط به أذى ( قلت ) ويجاب عن معارضته وعن معارضة التونسي بمسألة الشعر من العين فأينما كانت الضرورة فيه عامة والغالب وقوعه فيغتفر لأجل الضرورة ، وتسقط الفدية فيه وما كان وقوعه نادرا ، فهو باق على الأصل وتؤثر الضرورة في رفع الإثم فقط لا في سقوط الفدية ، فتأمل ذلك تجد مسائل هذا الباب جارية عليه والله أعلم ( فرع ) : قال سند : بعد أن ذكر تقليم الظفر المنكسر إذا ثبت هذا ، فإنه يقتصر على ما كسر منه عملا بقدر الضرورة فإن أزال جميع ظفره كان ضامنا كمن أزال بعض ظفره ابتداء من غير ضرورة ، فإنه بعض من جملة مضمونة ، فيكون مضمونا انتهى .

وما قاله ظاهر ومراده والله أعلم أنه يقطع المنكسر ويواسي الباقي حتى لا تبقى عليه ضرورة فيما يبقى في كونه يتعلق بما يمر عليه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية