ص ( وتقليم ظفر انكسر )
ش : نحوه في المدونة قال
التونسي : وينبغي على هذا لو
انكسر له ظفران ، أو ثلاثة فقلمها ما كان عليه شيء ولم يجعله أنه أماط أذى عن نفسه بإزالة المكسور كما قال : إذا نتف شعرة من عينيه إن ذلك إماطة أذى ويفتدي انتهى .
ونقله
ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح بإسقاط ينبغي من أوله ، ولم يذكره
ابن عرفة وصاحب الشامل وما قاله
التونسي ظاهر وعارض
أبو الحسن الصغير بين هذا ، وما يأتي من أن الفدية تجب في الظفر الواحد إذا أماط به أذى (
قلت ) ويجاب عن معارضته وعن معارضة
التونسي بمسألة الشعر من العين فأينما كانت الضرورة فيه عامة والغالب وقوعه فيغتفر لأجل الضرورة ، وتسقط الفدية فيه وما كان وقوعه نادرا ، فهو باق على الأصل وتؤثر الضرورة في رفع الإثم فقط لا في سقوط الفدية ، فتأمل ذلك تجد مسائل هذا الباب جارية عليه والله أعلم ( فرع ) : قال
سند : بعد أن ذكر تقليم الظفر المنكسر إذا ثبت هذا ، فإنه يقتصر على ما كسر منه عملا بقدر الضرورة فإن أزال جميع ظفره كان ضامنا كمن أزال بعض ظفره ابتداء من غير ضرورة ، فإنه بعض من جملة مضمونة ، فيكون مضمونا انتهى .
وما قاله ظاهر ومراده والله أعلم أنه يقطع المنكسر ويواسي الباقي حتى لا تبقى عليه ضرورة فيما يبقى في كونه يتعلق بما يمر عليه ، والله أعلم .