ص ( وحمل لحاجة وفقر بلا تجر ) ش يعني أنه
يجوز للمحرم أن يحمل على رأسه ما تدعو الحاجة إليه من زاده ، ونحوه إذا كان فقيرا ونحوه ، وأما إن حمل زاده ، وما يحتاج إليه بخلا فعليه الفدية قاله
ابن يونس وقوله بلا تجر زيادة بيان قاله في المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وجائز أن يحمل المحرم على رأسه إذا كان راجلا مما لا بد له منه مثل خرجه فيه زاده ، أو جرابه ، ولا يحمل ذلك لغيره تطوعا ، ولا بإجارة فإن فعل افتدى ، ولا أحب له أن يحمل على رأسه تجارة لنفسه من بز أو سفط ولا يتجر فيما يغطي به رأسه وقال
سند في شرحها : وجملة ذلك أن حمل المحرم على رأسه المكتل وغيره ممنوع عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جوازه ، ثم قال : والمحظور من ذلك ما خرج عن حاجة سفر الإحرام ، ويعفى عما به حاجة إليه في سفره غنى مثل حمل زاده ، وما لا غنى عنه في سفره إذا التجأ إليه ، فأما أن يؤجر نفسه في ذلك ، أو يحمل التجارة ، أو يحمل زاده واجدا لما يحمله عليه ، فالفدية في ذلك كله ; لأنه خرج عن موضع الرخصة العامة ، فإن وقفت دابته بتجارة ، أو التجأ إلى ذلك حمل ، وافتدى ، وتأثير الضرورة عند وقوعها في رفع المأثم وجواز الفعل لا في سقوط الفدية كما في الحلاق ولبس المخيط انتهى .
وقال
المصنف في مناسكه : فإن حمل لغيره ، أو للتجارة فالفدية قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : إلا أن يكون عيشه ذلك والظاهر أنه تقييد ، وهو الذي يؤخذ من كلامه في الجواهر ، وقد تأول
اللخمي قوله في المدونة لا يحمل شيئا للتجارة ، فقال يريد إذا لم يضطر إلى ذلك وكلام
ابن بشير يدل على أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب خلاف انتهى .
( فرع ) : قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : فإن
حمل نفقة غيره وزاده على رأسه للتجارة ، فهي ضرورة تسقط عنه الفدية انتهى .
وقول
المصنف وحمل لحاجة شامل لما يحمله على رأسه ، أو غير رأسه قال في النوادر قال
ابن عبدوس : ولا بأس فيما يحمل من وقره أن يعقده على صدره قال في المختصر : ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه ، أو يجعل فيه الحبل ويلقيه خلفه ويجعل الحبل في صدره انتهى .
ونقله
ابن عرفة ونصه :
الشيخ روى
ابن عبدوس لا بأس فيما يحمل من وقره أن يعقده على صدره وفي المختصر لا بأس أن يجعل متاعه في حبل ، ويلقيه خلفه والحبل في صدره انتهى .
وقال في الصحاح : الوقر بالكسر الحمل يقال جاء فلان يحمل وقره انتهى .
ص (
وإبداله ثوبه ، أو بيعه )
ش : يريد ولو قصد بذلك طرح الهوام التي فيه إلا أن ينقل الهوام من جسده وثوبه الذي عليه إلى الثوب الذي يريد طرحه ، فيكون ذلك كطرحه قاله في الطراز