ص ( ومصبوغ لمقتدى به )
ش : يعني أنه
يكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ إذا كان ممن يقتدى به ، ولا يكره له لبسه إذا كان المحرم ممن لا يقتدى به هذا جل كلامه رحمه الله وفيه تنبيهات الأول : قوله يريد به المصبوغ بغير طيب إذا كان لون الصباغ يشابه لون المصبوغ بالطيب ، فأما ما صبغ بطيب كالمصبوغ بزعفران ، أو ورس فلا خلاف أنه يحرم لبسه على الرجال والنساء في الإحرام ، وتجب الفدية بلبسه ، فإن غسل الثوب حتى ذهب منه ريح الطيب ، وبقي لونه ، فكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة قال إلا أن يذهب لونه كله ، فلا بأس به قال : وإن لم يذهب لونه ، ولم يجد غيره صبغه بالمشق ، وأحرم به انتهى والمشق بكسر الميم وسكون الشين المعجمة ، وهو المغرة بفتح
[ ص: 148 ] الميم وسكون الغين المعجمة وقد تفتح ، وهو الطين الأحمر قال
أبو الحسن : وقد ذكر بعضهم أن صبغها إنما يثبت إذا خلط بزيت ويقال للثوب المصبوغ بها ممشق قاله في الصحاح ، وأما المغرة بضم الميم وسكون الغين فقال في القاموس إنه لون ليس بناصع الحمرة ، أو شقرة بكدرة انتهى وقال في التوضيح قال في الاستذكار لا خلاف أنه لا يجوز للمحرم لبس ثوب صبغ بورس ، أو زعفران والورس نبت
باليمن وصبغه بين الصفرة والحمرة فإن غسل حتى ذهب منه ريح الزعفران فلا بأس به عند جميعهم وروى
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كراهته ما بقي من لونه شيء انتهى ، وأما المصبوغ بالعصفر فهو على ضربين مفدم ومورد فالمفدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة هو القوي الصبغ المشبع الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى قال في التوضيح : وهو ممنوع للرجال والمشهور وجوب الفدية فيه وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سقوطها قال غير واحد وهو على هذه الرواية مكروه ، وأما المرأة فالمشهور أيضا أنه ممنوع في حقها وروى
ابن حبيب أنه لا بأس أن تلبس المحرمة المعصفر المفدم ما لم ينتفض عليها شيء منه انتهى واستظهر صاحب الطراز القول بسقوط الفدية في المعصفر المفدم عن الرجال والنساء قال : لأنه لا يعد طيبا وسيأتي لفظه .
(
قلت ) : والذي يظهر من كلام
المصنف وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهما أن المرأة إذا لبست المفدم لزمتها الفدية على القول المشهور وهو الذي يفهم من قوله في المدونة .