( فرع ) : وهذا بخلاف
الدهن قبل الإحرام ، فإنه جائز قال
ابن عرفة : وفيها
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك جائز أن يدهن عند إحرامه ، وبعد حلاقه بالبان غير مطيب والزيت وشبهه ولا يعجبني ما يبقى ريحه
اللخمي ، والقياس منعه مطلقا قبل إحرامه كمنعه بعده كمنع لبسه ، وتطيبه عند إحرامه ، وبعده قال
ابن عرفة قلت : فرق بين عدم الشعث وإزالته والمنافي للإحرام إزالته لا عدمه ، ولذا جاز إحرامه إثر احتمامه وحلقه ومنع بعده انتهى .
(
قلت ) : ولا إشكال أن الممنوع إنما هو إزالة الشعث بعد الإحرام لكن في التطيب معنى آخر ، وهو بقاء الرائحة بعد الإحرام ، وأما الدهن ، فإنما المقصود منه إزالة الشعث .
وإذا استعمل قبل الإحرام لم تحصل الإزالة حال الإحرام ، فتأمله ، وقال
سند : أما الدهن بغير الطيب ، فلا يختلف فيه ، وأما الطيب فهو ممنوع في الإحرام ، ويختلف فيه عند الإحرام كما يختلف في التطيب في تلك الحالة انتهى . والله أعلم .
ص ( وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى )
ش : هذا راجع إلى خلوق
الكعبة فقط وفهم منه
[ ص: 162 ] أنه لا يخير في نزع اليسير من غيره بل يجب عليه نزعه ، وهو كذلك ، وهو مقتضى كلام
المصنف هنا وفي التوضيح والمناسك أن الخلوق فيه من الطيب المؤنث لإيجابه الفدية في كثيره إذا لم ينزعه ، وتراخى كما أشار إليه بقوله ، وإلا افتدى إن تراخى وقال
سند : هذا في مجرد الخلوق .
وأما إن كان مسكا ، أو نحوه من الطيب ، فإنه يغسل قليله وكثيره ، واحتج بقوله في الموازية : وليغسل ما أصابه من خلوق
الكعبة بيده ولا شيء عليه إن تركه وإن كان يسيرا قال : وإن أصاب كفه من خلوق الركن ، فإن كان كثيرا أحب إلي أن يغسل يده ، وأن كان يسيرا ، فهو منه في سعة ، وقال بعده : لأن الخلوق إنما هو من العصفر والعصفر ليس من الطيب المؤنث أما إذا خرج الخلوق بمسك ، أو كافور ، أو شيء من الطيب ، فهذا يتوقاه المحرم ، ولا يباشره فإن أصابه من غير قصده عفي عنه إن أزاله بقربه لما فيه من الحرج وإن قصد مسه لم يعف عنه لعدم الحرج انتهى .
. وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية الخلوق بأنه طيب مركب يتخذ من الزعفران ، وغيره من أنواع الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة انتهى .
( تنبيه ) قال
البساطي : لأنه لا يفهم من قول
المصنف وخير في نزع يسيره الحكم فيما إذا تركه (
قلت ) : وما قاله غير ظاهر ; لأنه لا معنى للتخيير إلا أنه إذا تركه لا شيء فيه فتأمله .
( تنبيه ) : قوله وإلا افتدى إن تراخى من تمام مسألة خلوق
الكعبة لكن يفهم منها حكم مسألة إلقاء الريح ، أو القير وأنه إن لم ينزع ما أصابه من ذلك ، وتراخى أن عليه الفدية سواء كان يسيرا ، أو كثيرا ( فرع ) : قال في الطراز فإن تعذر عليه الماء ليغسل به الطيب من بدنه ، أو من ثوبه الذي لا يجد غيره ، وطال ذلك جرت على قولين فيمن ذكر لمعة كان نسيها في وضوئه ، وبعد منه الماء قال : وعندي أنه هنا يفتدي ; لأنه قادر على إزالة الطيب من غير ماء إذ لو أزاله ببوله لأجزأه في باب الإزالة ، ويكون حامل نجاسة يغسلها إذا وجد الماء فحمله ذلك لا ينفعه في حمل الطيب انتهى .