( فرع ) :
لا بأس للمحرم أن يذبح الأنعام كلها نقله
ابن فرحون وغيره .
ص ( وحرم به قطع ما ينبت بنفسه )
ش : أي وحرم بالحرم قطع ما ينبت أي النبات الذي جنسه ينبت بنفسه ، ولو استنبته الناس كما لو استنبت البقول البرية ، وشجرة أم غيلان وشبه ذلك وظاهر عموم كلام
المصنف أن
الاحتشاش في الحرم حرام ، وقد صرح في المدونة بأنه مكروه قال فيها : وجائز
الرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش
[ ص: 179 ] والشجر وأكره أن يحتش في
الحرم حلال ، أو حرام خيفة قتل الدواب وكذلك المحرم في الحل ، فإن سلموا من قتل الدواب ، فلا شيء عليهم ، وأكره لهم ذلك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43045ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبط وقال هشوا وارعوا } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الهش تحريك الشجر بالمحجن ليقع الورق ، ولا يخبط ، ولا يعضد والعضد الكسر انتهى .
وظاهر كلام
أبي الحسن : أن الكراهة على بابها ، فإنه قال في قوله خيفة قتل الدواب : أما لو تيقن أنه يقتلها لمنع ، وصرح بذلك
سند فقال : إذا أراد أن يحتش لماشيته لم يحرم عليه ذلك لمكان قطع الحشيش ، وإنما يخشى عليه قتل الدواب ومنع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الاحتشاش ، فنقول ما جاز للمحرم أن يسلط عليه ماشيته للرعي جاز له أن يجمعه لها كأوراق الشجر ، ولو لم يجز قلعه لماشية لم يجز له أن يسلطها عليه ، ولما جاز له أن يسلط ماشيته على أوراق الشجر جاز له أن يهشها ، ويجمع إذا ثبت ذلك ، فمن قدر أن لا يحتش ، فلا يحتش ليخرج من الخلاف ، ومن عموم النهي ، وهو وجه الكراهة انتهى .
وحمل
ابن عبد السلام الكراهة على التحريم ، فقال ، وأما الاختلاء ، وهو حصاد الكلإ الرطب ، فالأقرب أن الكراهة هنا يعني في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على التحريم هذا هو ظاهر الحديث ، وعلى ذلك ينبغي أن يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وليس في قوله لمكان دوابه دليل على أن الكراهة على بابها ; لأن مقصوده أن النهي عن الاختلاء معلل بخيفة قتل الدواب إذ لو كان أخذه ممنوعا مطلقا لما جاز الرعي ، والله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر في الكافي
: ولا يجوز لحلال ، ولا لحرام قطع شيء من شجر الحرم المباح ، ولا كسره ، ولا أن يحتش في الحرم ولا بأس بقطع كل ما غرسه الآدميون من النخل والشجر ، وقد رخص في الرعي في
الحرم ، وفي الهش من شجرة للغنم انتهى . فظاهر قوله لا يجوز المنع ، وفي رسم كتب عليه ذكر حق من سماع
ابن القاسم من كتاب الحج لا بأس أن يخبط المحرم لبعيره من غير
الحرم قال
ابن رشد : الخبط أن يضرب بعصاه الشجر فيسقط ورقه لبعيره ، وذلك جائز في الحل للحلال والمحرم إذ يأمن في ذلك المحرم قتل الدواب بخلاف الاحتشاش ، ولا يجوز ذلك في
الحرم لحلال ولا حرام ، وإنما الذي يجوز لهما فيه الهش ، وهو أن يضع المحجن في الغصن ، فيحركه حتى يسقط ورقه انتهى ، فيؤخذ من قوله أن الخبط لا يجوز في
الحرم أن الاحتشاش لا يجوز أيضا ، فلعل
المصنف مشى على قول
ابن عبد السلام ، وما يفهم من كلام
ابن رشد وصاحب الكافي ( تنبيهات الأول ) : اعلم أن هذا أنما هو في قطعه للبهائم ، ثم قال
سند في الاحتجاج على جواز الرعي : أما قطع الحشيش ، فنحن لا نمنعه للماشية ، وإنما نمنعه لغير ذلك بأن يدخره ، أو يفرغ الأرض منه انتهى .
( الثاني ) : فهم من قوله يفرغ الأرض منه أن ذلك ممنوع ، وهذا إذا كان ذلك لغير مصلحة ، وأما لو أراد أن يبني في موضع ، أو يغرس فيه جاز له ذلك قال
التادلي : لما ذكر المستثنيات ، وجملة المستثنيات من
الحرم على اختلاف في بعضها الإذخر والسنا والسواك والعصا والهش والقطع للبناء والقطع لإصلاح الحوائط ، وذكرها
ابن فرحون في مناسكه ( الثالث ) : علم مما تقدم أن اجتناء ثمر الأشجار التي تنبت بنفسها جائز ( الرابع ) : يفهم من إطلاق قول
المصنف ما ينبت بنفسه أنه يحرم قطعه ولو استنبت كما صرح به
الباجي ، وذكره صاحب الجواهر
nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب على أنه المذهب ، وبذلك حللنا كلامه في أول القولة ، ولذلك قال
المصنف في مناسكه : كما يستنبت ، وإن لم يعالج