قال في كتاب الضحايا من المدونة
ولا بأس بصيد حمام مكة للحل في الحلال قال
ابن يونس هذا يدل على أنه إذا صاده المحرم في الحل ، فإنما عليه قيمته طعاما ، أو عدل ذلك صياما وإنما تكون فيه شاة إذا صاده في
الحرم انتهى . قال
ابن ناجي : قال
المغربي : وظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان للفراخ (
قلت ) : إذا كان للفراخ ، فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا وكان
[ ص: 182 ] شيخنا
أبو محمد الشبيبي يفتي
بجامع القرويين بالنهي عن صيادته حينئذ ، ولا أدري أراد به التحريم ، أو الكراهة انتهى . من آخر كتاب الضحايا والله أعلم .