ص ( وإن سرق بعد ذبحه أجزأ )
ش : قال في المدونة من
سرق هديه الواجب بعد ذبحه أجزأه قال
سند : هذا بين ; لأنه إنما عليه هدي بالغ
الكعبة وقد بلغ الهدي محله ، فإن كان جزاء صيد ، أو فدية أذى ، أو نذر المساكين ، فقد أجزأه ، ووقع
[ ص: 194 ] التعدي في خالص حق المساكين وله المطالبة بقيمته ، وصرف ذلك للمساكين ; لأنه كان تحت يده وكانت له قسمته إن شاء وإن شاء غير ذلك فله المطالبة ، ويفعل بالقيمة ما شاء كما يفعل في قيمة أضحيته إذا سرقت ، ويستحب له
ابن القاسم أن يدع المطالبة بالقيمة لما فيه من مضارعة البيع انتهى .