ص ( إن لم يعلم به )
ش : أي بالمنع ، ويعني أن
من أحصر فإنه يباح له التحلل بشرط أن يكون عند الإحرام لم يعلم أنهم يمنعونه سواء علم بالعدو ، أو لم يعلم به ، وأحرى إذا طرأ بعد إحرامه ، وهذه الثلاث حالات التي ذكر
اللخمي أنه يصح الإحلال فيها ، وهي ما إذا طرأ العدو بعد الإحرام ، أو طرأ قبله ، ولم يعلم به ، أو علم به وكان يرى أنهم لا يمنعونه هكذا نقل
المصنف وغيره عن
اللخمي ، ومفهوم قول
المصنف إن لم يعلم به أنه لو علم بالمنع لم يجز له الإحلال ، وهو كذلك نقله في التوضيح عن
اللخمي والباجي