( فرع ) : قال في المدونة : ولو
اشترى أضحيته عن نفسه ، ثم نوى أن يشرك فيها أهل بيته جاز ذلك بخلاف الهدي انتهى .
. وقوله إن سكن معه إلخ قال في التوضيح في شرح قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : لا يشترك فيها لكن للمضحي أن يشرك في الأجر من في نفقته من أقاربه ، وإن لم تلزمه قوله في نفقته من أقاربه يريد الساكنين معه أشار إلى ذلك في المدونة
الباجي ، فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة ، والمساكنة ، والاتفاق ، انتهى .