الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) : قال في التوضيح قال ابن حبيب nindex.php?page=treesubj&link=4146_4144_4143يلزم الإنسان أن يضحي عمن تلزمه نفقته من ولد ووالد وفي العتبية ذلك غير لازم ، ونص في المدونة على أنه لا يلزمه أن يضحي عن الزوجة محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وله أن يدخلها ابن حبيب فإن لم يفعل فذلك عليها انتهى .
وذكر ابن عرفة عن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد أنه نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13155ابن دينار أنها تجب على الرجل عن زوجته ظاهر كلام ابن رشد في نوازل سحنون أنه لا خلاف في أنها لا تجب على الرجل عن زوجته ، إنما ليس له ذلك . وإنه إن لم يدخلها في أضحيته كان عليها أن تضحي عن نفسها ، ونصه في كتاب الأضحية من نوازل سحنون : أنه ليس على الرجل أن يضحي عن زوجته ، وإنما هي سنة لا ينبغي له تركها فإن nindex.php?page=treesubj&link=4146_4156_4157أدخل زوجته في أضحيته أجزأها وإلا كان عليها أن تضحي عن نفسها انتهى .
( تنبيه ) : قال الشيخ بهرام : لما تكلم على الشرط الثاني الذي هو القرابة في قول المصنف وقرب له الثاني : أن يكون من أقاربه ، وعليه فلا تدخل الزوجة ، ولا أم الولد ، ولا من فيه بقية رق ، وهو خلاف ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك انتهى .
وقال ابن عرفة : روى عياض للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب والرق كأم الولد في صحة إدخالها اللخمي والباجي ، وتسقط عن المدخول بها ولو كان مليا انتهى .
وقال المازري في شرح التلقين : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=4144أشرك زوجته في الدم المراق جاز ، ولا يخرج هذا ما اشترطناه في الشروط الثلاثة من مراعاة القرابة ، فإن الزوجة ، وإن لم تكن من القرابة ، فإن هناك من المودة والرحمة ما جعله الله سبحانه يقوم مقام القرابة بخلاف الأجير المستأجر بطعامه ، فإنه لا شبهة له بالقرابة ، فلم يجز إدخاله في الأضحية انتهى .