( الثالث ) : قال في مختصر المدونة
لابن أبي زيد في باب الجامع ، وكره يعني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أن يؤذن في أذن الصبي المولود انتهى . والإقامة مثله وذكره في النوادر في آخر كتاب العقيقة وقال الشيخ
يوسف بن عمر : استحب بعض أهل العلم أن
يؤذن في أذن الصبي ، ويقيم حين يولد وتقدم في أول الكتاب في باب الأذان الكلام على ذلك فراجعه هناك ، والله سبحانه أعلم .