( تنبيهات الأول ) : قال
البساطي : هل يختتن الخنثى المشكل في أحد الفرجين أو في كليهما أو لا قال بعضهم لم أر فيه نصا انتهى وأصل هذا التنظير
للفاكهاني قال
ابن ناجي في شرح الرسالة : قال
الفاكهاني : هل يختتن الخنثى المشكل أم لا فإذا قلنا يختتن ، ففي أي الفرجين أو فيهما جميعا لم أر في ذلك لأصحابنا نقلا واختلف أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقيل يجب اختتانه في فرجه بعد البلوغ ، وقيل لا يجوز حتى يتبين ، وهو الأظهر عندهم (
قلت ) : الحق أنه لا يختتن لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة ، ومسائله تدل على ذلك قال
ابن حبيب : لا ينكح ، ولا ينكح ، وفي بعض التعاليق ، ولا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط ، ولا مع جماعة نساء فقط إلى غير ذلك من مسائله انتهى كلام
ابن ناجي وسيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب عند الكلام عليه شيء من المسائل المتعلقة به