( تنبيهات الأول ) : قال البساطي أو لا قال بعضهم لم أر فيه نصا انتهى وأصل هذا التنظير : هل يختتن الخنثى المشكل في أحد الفرجين أو في كليهما للفاكهاني قال ابن ناجي في شرح الرسالة : قال الفاكهاني : هل يختتن الخنثى المشكل أم لا فإذا قلنا يختتن ، ففي أي الفرجين أو فيهما جميعا لم أر في ذلك لأصحابنا نقلا واختلف أصحاب فقيل يجب اختتانه في فرجه بعد البلوغ ، وقيل لا يجوز حتى يتبين ، وهو الأظهر عندهم ( الشافعي قلت ) : الحق أنه لا يختتن لما علمت من قاعدة تغليب الحظر على الإباحة ، ومسائله تدل على ذلك قال ابن حبيب : لا ينكح ، ولا ينكح ، وفي بعض التعاليق ، ولا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط ، ولا مع جماعة نساء فقط إلى غير ذلك من مسائله انتهى كلام ابن ناجي وسيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب عند الكلام عليه شيء من المسائل المتعلقة به