مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السادس ) قال القرطبي من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه ، بخلاف المخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشتري به رقبة فتلف لم يكن عليه غيره لامتثال الأمر ، انتهى .

ص ( كشبعهم )

ش : يريد أن يجزئه أن يشبعهم في الغداء والعشاء قال في المدونة : وإن غدى وعشى في كفارة اليمين بالله أجزأه ، ولا يجزئه غداء دون عشاء ، ولا عشاء دون غداء ويطعم الخبز مأدوما بزيت ونحوه ، انتهى .

وفي الشامل : ويجزئ الغداء والعشاء على المشهور إن أشبعهم ، ولو دون الأمداد ، انتهى . فظاهر كلام المصنف أن شبعهم يكفي ، ولو مرة واحدة وليس كذلك والله أعلم .

( فرع ) قال في مختصر الوقار : وإن شاء أن يجمعهم على طعام عنده يغدي العشرة حتى يشبعهم ويعشيهم خبزا وأدما عدسا أو زيتا ، ثم قال : ومن وجبت عليه كفارة في يمين بالله أو بعهد الله أو بميثاقه أو بكفالته أو في نذر لم يسم له مخرجا فغدى لذلك عشرة مساكين وعشى عشرة مساكين غيرهم ، فلا يجزئه ذلك عن يمينه حتى يعشي العشرة الذين غدى أو يغدي العشرة الذين عشى ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية