( السادس ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي من
أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة باقية عليه ، بخلاف المخرج المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء أو ليشتري به رقبة فتلف لم يكن عليه غيره لامتثال الأمر ، انتهى .
ص ( كشبعهم )
ش : يريد أن يجزئه أن يشبعهم في الغداء والعشاء قال في المدونة : وإن
غدى وعشى في كفارة اليمين بالله أجزأه ، ولا يجزئه غداء دون عشاء ، ولا عشاء دون غداء ويطعم الخبز مأدوما بزيت ونحوه ، انتهى .
وفي الشامل : ويجزئ الغداء والعشاء على المشهور إن أشبعهم ، ولو دون الأمداد ، انتهى . فظاهر كلام
المصنف أن شبعهم يكفي ، ولو مرة واحدة وليس كذلك والله أعلم .
( فرع ) قال في مختصر الوقار :
وإن شاء أن يجمعهم على طعام عنده يغدي العشرة حتى يشبعهم ويعشيهم خبزا وأدما عدسا أو زيتا ، ثم قال : ومن وجبت عليه كفارة في يمين بالله أو بعهد الله أو بميثاقه أو بكفالته أو في نذر لم يسم له مخرجا فغدى لذلك عشرة مساكين وعشى عشرة مساكين غيرهم ، فلا يجزئه ذلك عن يمينه حتى يعشي العشرة الذين غدى أو يغدي العشرة الذين عشى ، انتهى .