. ص ( والرضيع كالكبير فيهما )
ش : ظاهر كلامه أنه
يعطى للصغير ، ولو لم يأكل الطعام ، وهو ظاهر كلام
الباجي على ما نقله في التوضيح عنه ، وظاهر المدونة وكلام
ابن رشد على ما نقله
المصنف في التوضيح ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب أنه لا يعطى ، وأما إن أكل الطعام ، فإن استغنى بالطعام أعطي بلا كلام ، وإن لم يستغن فمذهب المدونة الإعطاء كذا نقل
المصنف ، وأما في الكسوة فنقل
ابن عرفة في كراهية ذلك خلافا ونصه : وفي كراهة
كسوة الصغير ثالثها الرضيع ورابعها من لم يؤمر بالصلاة
للباجي عن
ابن القاسم وسماعه
عيسى والصقلي عن
محمد وابن حبيب ، انتهى .