مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
. ص ( والرضيع كالكبير فيهما )

ش : ظاهر كلامه أنه يعطى للصغير ، ولو لم يأكل الطعام ، وهو ظاهر كلام الباجي على ما نقله في التوضيح عنه ، وظاهر المدونة وكلام ابن رشد على ما نقله المصنف في التوضيح ، وظاهر كلام ابن الحاجب أنه لا يعطى ، وأما إن أكل الطعام ، فإن استغنى بالطعام أعطي بلا كلام ، وإن لم يستغن فمذهب المدونة الإعطاء كذا نقل المصنف ، وأما في الكسوة فنقل ابن عرفة في كراهية ذلك خلافا ونصه : وفي كراهة كسوة الصغير ثالثها الرضيع ورابعها من لم يؤمر بالصلاة للباجي عن ابن القاسم وسماعه عيسى والصقلي عن محمد وابن حبيب ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية