مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق )

ش : تقدم قول المدونة ، وإن حلف لا يكلم فلانا فكتب إليه كتابا أو أرسل إليه رسولا حنث إلا أن ينوي مشافهة ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب ويحنث قال في التوضيح وعلى مذهب المدونة في الحنث بالكتاب والرسول فهل ينوي في إرادة المشافهة إن كانت بطلاق وعتاق قال فيها حنث إلا أن ينوي مشافهة ، ثم رجع فقال : لا ينوي في الكتاب إلا أن يرجع إليه قبل وصوله إليه فلا يحنث ولمالك في الموازية لا ينوي في الكتاب والرسول ، وعلى أنه ينوي فإنه يحلف على ذلك قاله ابن يونس ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية