ص ( ولا بسلام عليه في صلاة )
ش : قال في المدونة : ومن
حلف أن لا يكلم زيدا فأم قوما فيهم زيد فسلم من الصلاة عليهم أو صلى خلف زيد ، وهو عالم به فرد عليه السلام حين سلم من صلاته لم يحنث ، وليس مثل هذا كلاما ، انتهى .
قال
أبو الحسن إن كان إنما سلم عليهم تسليمة واحدة ، فلا يحنث إماما كان أو مأموما ، وأما إن كان سلم اثنتين ، فإن كان مأموما فقال في المدونة : لا يحنث ، وقال في كتاب
محمد : يحنث ، وقال أيضا : إن كان الإمام الحالف فسلم تسليمتين حنث ، وقال
ابن ميسر لا يحنث
اللخمي ، وهذا كله إذا كان المأموم على يسار الإمام وأسمعه ; لأن ثانية الإمام يشير بها إلى اليسار فلم يحنثه بالأولى ; لأن القصد الخروج بها من الصلاة وحنثه بالثانية على القول بمراعاة الألفاظ ولم يحنثه على القول بمراعاة المقاصد ، انتهى .
ص ( وبسلامه عليه معتقدا أنه غيره ) ش قال في الشامل قال
محمد ولو
كلم رجلا غيره يظنه هو يعني الحالف لم يحنث ، ولو قصده كأن سلم على من رأى من جماعة أو عليهم ولم يره معهم ; لأنه إنما كلم من عرف .
ص ( أو في جماعة إلا أن يحاشيه )
ش : قال
ابن ناجي في شرح المدونة
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق في النكت : ومعنى قوله : يعني في المدونة إلا أن يحاشيه أي بقلبه
[ ص: 302 ] أو بلسانه إذا كان قبل أن يسلم ، وإذا حدثت له المحاشاة في أثناء الكلام لم تنفعه إلا أن يلفظ بها كالاستثناء ، ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه إخراجه بلفظه ، ويقوم منها جواز السلام على جماعة فيهم نصراني إذا حاشاه ، انتهى والله أعلم .